مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الثاني — حمل العسكريين للمشبك
المادة 5
تتجسد صفة صاحب الرتبة أو الدرجة في مصف الاستحقاق الوطنى أو صاحب الوسام بالنسبة للعسكريين وحدهم في غير المناسبات المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، بواسطة مشبك يثبت في مستوى الصدر وسط الجزء العلوى من طية الجيب العلوي الايسر فى الالبسة الاتي ذكرها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم :
- سترة بذلة الخروج،
- الصحراوية، السترة الضيقة أو القميص. -