الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الاول — حمل الوسام المعلق في شريطه
المادة 3
يحمل الوسام فى المناسبات المنصوص عليها في المادة السابقة، معلقا في شريطه، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، وسط الصدر، على يسار لباس الاحتفال فيما يخص الضباط السامين، ولباس الخروج بالنسبة للضباط الاعوان وضباط الصف والجنود، وعلى اللباس المدنى بالنسبة لغير العسكريين، شريطة أن لا يتجاوز الجزء العلوى من الشريط طية الجيب العلوى، ويمر محوره العمودي بمركز هذا الجيب.
وفي حالة تعدد الاوسمة، تربط بمشبك مثبت كما سبق بيان ذلك في الفقرة السابقة بخصوص شريط التعليق.