مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الثاني — الترتيب الذي يجب أن يحترمه أصحاب النياشين والاوسمة لدى حملها › القسم الثاني — الترتيب الذى يجب احترامه لدى حمل الاوسمة الممنوحة بعنوان مدني
المادة 13
توضع الازرار وشارات ثنية السترة حسب الترتيب المحدد في المادة السابقة، من الاعلى الى الاسفل، وفى مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا المرسوم.