مرسوم رقم 84-306
· ج.ر عدد 50 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1800
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
توضع الشركة تحت وصاية وزين الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات | الاخرى التابعة للدولة.