مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 7
يعين رئيس الديوان بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من . الوالي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. ويجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو يكون ذا تأهيل مماثل ويثبت 5 سنوات على الاقل في القطاع العمومي.