مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 19
تلغى أحكام المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكورين أعلاه.