مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 17
تساعد رئيس الدائرة، لجنة تقنية تتشكل من مسؤولي المصالح التقنية التابعة للمجلس التنفيذى للولاية الذي يمتد نشاطه الى البلديات التي ينشطها.
كما يساعده زيادة على ذلك، ذلك، كاتب عام حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.