المادة 11
تتمثل مهمة المفتشية العامة في الولاية فى مراقبة سير مصالح الولاية وأعمالها وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. وبهذه الصفة، تخول بناء على تعليمات الوالي القيام بما يأتي :
تقوم بالاتصال مع المصالح المعنية بمهام التحقيق فى شروط تطبيق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الوالي تقوم، حسب الشروط نفسها وبناء على طلب من الوالي بأية مهمة تحقيق تستوجبها أي وضعية خاصة، تعلم الوالي بنتيجة هذه المهام تقترح على الوالي أي اجراء يمكن أن يساعد على تحسين أو دعم ممارسة أعمال المصالح التي تفتش وعلى تنظيمها.