مرسوم رقم 84-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-302 مؤرخ ي 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1747
المادة 10
عندما تنهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية ولو كانوا زائدين على العدد.
للجمهورية الجزائرية 1749