مرسوم رقم 84-301
· ج.ر عدد 49 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-301 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1744
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وأربعون ميلون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. -