مرسوم رقم 84-30 · ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 30 84 30 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي. 223

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.