المادة الأولى
يساوى الاجل المضروب للتصريح بالتوقف عن العمل المقرر في المادة 18 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يومى عمل (2) غير مشمول فيهما اليوم المحدد للتوقف عن العمل.
يتم التصريح بايداع المؤمن له أو ممثله وصفة التوقف عن العمل لدى هيئة الضمان الاجتماعى أو ارسالها اليها.
وفي حالة الايداع تقوم مصالح الضمان الاجتماعي بتسليم اشعار بالاستلام على الفور.
وفي حالة الارسال عن طريق البريد يثبت ختم البريد تاريخ التصريح.
تعد وصفة التوقف عن العمل في نسختين احداهما لصاحب العمل الذى يشتغل عنده المؤمن له، والثانية لهيئة الضمان الاجتماعي.