مرسوم رقم 84-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 30 84 30 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي. 223
المادة الأولى
تتولى الهيئات والمصالح الموجودة قبل أول يناير سنة 1984 تسيير تبعات الضمان الاجتماعي وذلك بصفة انتقالية وحتى يتم اصلاح هياكل قطاع الضمان الاجتماعي.