المادة 2
يصدر المجلس الوطني للطيران والفضاء رأيا مطابقا في جميع المسائل المرتبطة بالطيران والفضاء وينسق أعمال الطيران العسكرى والطيران المدني واستثماراتهما.
و بهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يحدد ويطور سياسة توظيف المستخدمين المتخصصين في المسائل المتعلقة بالطيران والتقنيات المرتبطة بغزو الفضاء، وتكوينهم واستخدامهم، يدرس ويقترح مخططات التنمية والتجهيز والهياكل الاساسية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية يدرس ويقترح أي اتفاق أو معاهدة تتعلق بالامن أو الدفاع الجوى يدرس ويقترح أى توجيه تقنى يكون رهن استعمال ممثلى الحكومة الجزائرية لدى هيئات الطيران الاجنبية أو الدولية يصدر رأيا مطابقا بشأن أى مشروع اتفاق دولي، أو نص تشريعي أو تنظيمي، أو مخطط تجهيز أو توظيف.