مرسوم رقم 84-297
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطنى للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته. 1727
المادة الأولى
يحدث مجلس وطني للطيران والفضاء مكلف بتحديد سياسة في مجال الطيران والفضاء وتطويرها، على أساس توجيهات القيادة السياسية.