المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 298-84 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات - المحلية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO - و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية، يرسم ما يلى :