المادة 8
تصنف الاختبارات الكتابية والامتحانات والمسابقات حسب المجموعات الآتية :
المجموعات التدريس والتصور المستويات والبحث التربوى والمسابقات والامتحانات من المجموعة الاولى مستوى يفوق البكالوريا، وأشغال و / أو تعاليق علمية وتقنية.
المسابقات أو الامتحانات التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلم II على الاقل أو مستوى يعادله . 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه المجموعات المستويات التدريس والتصور والبحث التربوى، والمسابقات والامتحانات من المجموعة الثانية مستوى يعادل التعليم المسابقات والامتحانات الثانوى.
التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلمين و و 10 أو مستوى يعادلهما.
التدريس والتصور والبحث التربوى، والمسابقات والامتحانات من المجموعة الثالثة مستوى يعادل مستوى الامتحانات والمسابقات المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي.
التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلالم التي هي أدنى من السلم و.
المادة و : تحدد التعويضات المدفوعة الى في مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس المجموعة التي يتبعها الامتحان والمسابقة المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة يتم تصنيف الاختبارات في احدى المجموعات المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المعنى حسب نوعية الاختبار ومعامله والوقت اللازم لتصحيحه.
لا يمكن أن تقل التعويضات الممنوحة لمصححى الاختبارات الكتابية لنفس المسابقة أو الامتحان من التعويض الممنوح عن تصحيح عشر نسخ ولو أن عدد المترشحين يقل عن هذا العدد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي