المادة 6
تدفع التعويضات عن أشغال تصور الوثائق التعليمية واعدادها، على اساس نسب التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
أساس حساب التعويضات المسابقات مع تصحيحات نموذجية ومقاييس التصحيح.
أو مواضيع فروض تصحيحات نموذجية 3 ساعات عن كل وحدة المكتوب ومقاييس التصحيح الخاصة بالتعليم لانجاز مصنفات أو حوليات.
بالمراسلة أو الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية نوع الاشغال الوثائق كتب وجيزة للدروس بالمراسلة تعاليق علمية وتقنية.
المكتوبة (تابع ) للجمهورية الجزائرية 1715 أساس حساب التعويضات وأشغال و / أو 3 ساعات عن كل صفحة مكتوبة بالآلة 2721 مهما كانت الحروف المستعملة .
يخفض هذا التعويض الى 3/1 بالنسبة للمراجعة والاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها.
الوثائق رسوم بيانية رسوم توضيحية، رسوم ساعة عن كل وحدة تخطيطية، خرائط مبهمة المصورة رسوم تصويرية، ألواح، صور، صويرات، 3 ساعات عن كل وحدة خرائط مبينة، رسم صناعي.
وثائق صوتية.
الوثائق السمعية وثائق مسجلة في أشرطة.
البصرية بالنسبة لحساب التعويضات - ساعة الاعلى مباشرة، بالنسبة لحساب التعويضات - الى الربع ساعة الاعلى مباشرة.
ساعتان عن كل تسجيل يدوم الاستماع اليه 30 دقيقة.
ساعتان عن كل تسجيل تدوم مشاهدته 15 دقيقة.
عن الوثائق السمعية تجبر مدة الاستماع الى النصف عن الوثائق المسجلة في أشرطة، تجبر مدة المشاهدة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 6 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 6 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي