مرسوم رقم 84-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
المادة 3
العدد الاقصى من الساعات التي يمكن للمدرس الواحد أن يعمل فيها بصفة ثانوية.
لا يمكن أن يتعدى ست (6) ساعات في الاسبوع مع اقتران جميع المصالح والهيئات.