المادة 2
يجب على الموظفين والاعوان العموميين والاطارات والتقنيين المتخصصين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه المدعوين للقيام بمهام التدريس أو التكوين باعتبارها عملا ثانويا، في مصلحة أو مؤسسة غين تلك التي هم مرتبطون بها أن يقدموا مذكرة معلومات تؤشر عليها قانونا الهيئة المستخدمة ..
وتستهدف ما يأتي :
- الشهادة على صحة المعلومات المقدمة، التي تسمح باثبات تأهيل المعنى وترتيبه، تحديد عدد الساعات والفترة التي يرخص طوالها للعون بالقيام بالتدريس.
أما بالنسبة للاشخاص غير المذكورين أعلاه فان تأدية الخدمات تكون موضوع عقد مكتوب يشمل جميع المعلومات التي تسمح باثبات تأهيل المعنى وترتيبه وكذا شروط القيام بالخدمة.