المادة الأولى
يمكن مصالح الدولة ومؤسسات التربية والتكوين أن تلجأ الى التدريس باعتباره عملا عندما لا ثانويا يتوفر يقوم به لهذه موظفون المصالح من جنسية والمؤسسات جزائرية، العدد الكافي من المدرسين الدائمين، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة.
والموظفون الذين يمكن استدعاؤهم ضمن الاطار المنصوص عليه أعلاه، هم بالاسبقية بالمؤسسة المعنية.
ويمكن أن يدعى زيادة على ذلك، للقيام بمهام التدريس، الموظفون والاعوان العموميون والاطارات والتقنيون المتخصصون التابعون لمختلف قطاعات النشاط الوطني أو أي شخص آخر يكون تكوينه وكفاءته أو حذقه من شأنه أن يحدد العمل التربوى ويدعمه أو يحسنه.