مرسوم رقم 84-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
المادة 13
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمراسيم رقم 78 – 03 و 78 – 04 و 78 – 05 و 78 – 06 المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وكذا أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكورة أعلاه.