مرسوم رقم 84-296
· ج.ر عدد 48 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
المادة 10
تحدد التعويضات التي يمكن أن تمنح للممتحنين بعنوان الاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات أو المسابقات على أساس تعويضات عن الساعة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، حسب فترة 4 ساعات من الامتحان.
الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية بالمراسلة، حسب الآتى :
التعويضات عن النسخة الواحدة الاختبارات الرئيسية الاختبارات الأخرى 7 دج 5 دج 6 دج 4 دج 5 دج 3 دج وبعد الفترة الاولى تجزأ المدة حسب أرباع الفترات في حساب التعويضات.