مرسوم رقم 84-294
· ج.ر عدد 47 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-294 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهنى والعمل. 1703
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان ومليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفا وثمانية وثمانون دينار (201.969.088 (دج) مقيد في قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-772 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 ، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه