المادة 2
يمكن أن يشغل الوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) بالنسبة الى وظيفتى الكاتب العام ونائب المدير النوعيتين، الموظفون المرسمون المنتمون الى سلك مرتب فى السلم 13 الذين قضوا ست (6) سنوات أقدمية في الدرجة أو عشر (10) سنوات في الخدمة ب بالنسبة الى وظيفة رئيس مكتب النوعية والمستندات التربوية النوعية، الموظفون المرتبون في مستوى المقر الموظفون المرتبون في السلم 12، أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 11 ، الذين قضوا أربع (4) سنوات أقدمية في الدرجة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة
ج) بالنسبة الى وظيفة رئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية النوعية، الموظفون المرتبون في السلم 12 أو الموظفون المرسمون المرتبون في
- الكاتب العام : 90 نقطة استدلالية
- نائب المدير : 85 نقطة استدلالية
- رئيس المكتب في مستوى المقر : 50 نقطة استدلالية.
ر رئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية : 45 نقطة استدلالية.