مرسوم رقم 84-29
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 29 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 222
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)