مرسوم رقم 84-29 · ج.ر عدد 7 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84 29 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 222

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.