المادة الأولى
يحدد المبلغ السنوى للزيادة على الغير المدفوعة لاصحاب معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أو مرض مهني، ب 8.400 دينار جزائري، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم -83 1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه والمادة 46 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-273 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : يحدد المبلغ السنوي الادنى للزيادة على الغير، المدفوعة لأصحاب معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أو عن مرض مهني ب 12.000 دج، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 | والمذكور اعلاه، وفي المادة 46 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه ".