المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، سيرا ا منتظما ومستمرا.