مرسوم رقم 84-283
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-283 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بالتوزيع على المستهلكين. 1663 - مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتوزيع على المستهلكين، 2 تنتهى الصلاحيات في مجال التوزيع على المستهلكين التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها طبقا للاس رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.