المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I - الاعمال العائدة الى مجال التوزيع على المستهلكين التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توزيع المنتجات على المستهلكين والداخلة في اطار أهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضن وتوزيعها بانتظام، التي كانت تمارسها شركة تسيين وتنمية الصناعات الغذائية، 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.