مرسوم رقم 84-282
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. 1661
المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع - الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.