مرسوم رقم 84-282
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. 1661
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية - ، محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين تجار التجزئة والجماعات 2 تنتهى الصلاحيات في مجال تموين تجار التجزئة والجماعات التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها طبقا للامر رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.