مرسوم رقم 84-281
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-281 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1656
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (26.650.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».