الباب الاول — أدوات العجز المؤقت › الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين الخدمات العينية والاداءات النقدية
المادة 8
يبدأ تاريخ التئام الجروح من اليوم الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الذى تكتسى فيه حالة المصاب طابعا دائما أو نهائيا ولم تبق تحتمل تغييرا محسوسا، الا اذا وقع انتكاس أو اعادة فحص.
واذا أصيب المتعرض للحادث بعجز جزئي أو كلي غير قابل للتحسن، فلا يمكن أن يقتضى بالانجبار ما دامت حالته مستمرة في التطور.
يحدد تاريخ الانجبار تبعا لمقاييس طبية ليس غير.
المادة و : يجب على صاحب العمل، في حالة وقوع حادث، أن يسلم للمصاب أو ممثليه، كما ورد ذكرهم في المادة 14 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، ورقة حادث تتضمن تعيين هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بدفع الاداءات.
وفي حالة تقاعس صاحب العمل عن القيام بذلك يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تسلم بنفسها ورقة الحادث.
تمنع الاشارة فى ورقة الحادث الى لقب وعنوان طبيب أو صيدلى أو عون طبي أو مخبر أو أي هيكل صحى.
لا يترتب على تسليم صاحب العمل أو هيئة الضمان الاجتماعى لورقة الحادث التكفل قانونا بالتعويض بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
يقدم المصاب أو ممثلوه ورقة الحادث للطبيب والصيدلي والعون الطبى، والمخبر والممون والهيكل الصحى المعنى.