مرسوم رقم 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
الباب الاول — أدوات العجز المؤقت › الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 7
يكون الأجر المعتمد في حساب التعويض اليومى هو الاجر المطابق للاجر اليومي للمنصب المقبوض قبل تاريخ هذا الانقطاع الجديد، وذلك في حالة انتكاس أو تفاقم ينجر عنه عجز جديد مؤقت عن العمل.
واذا كان المصاب المجبور في الظاهر عند انتكاس أو تفاقم حالة اصابته قد شرع في الاستفادة من الريع، فان اجراء التعويضات اليومية يحل محل اجراء الريع اذا كانت هذه التعويضات أكثر نفعا له .