مرسوم رقم 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
الباب الاول — أدوات العجز المؤقت › الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 5
لا تستحق التعويضات اليومية الا اذا أثبت المصاب عند وقوع الحادث أو في تاريخ المعاينة الاولى للمرض المهنى ممارسة نشاط مهنى يخوله الحق في الاجر.