مرسوم رقم 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
الباب الاول — أدوات العجز المؤقت › الفصل الاول — الخدمات العينية
المادة 2
عملا بالاحكام الواردة في المادة 29 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تستحق الخدمات بعد تاريخ الجبر وطوال المدة التي تستوجب فيها حالة المصاب في حادث العمل أو بمرض مهني مواصلة العلاج. 220 الجريدة الرسمية للجمهورية