الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
يعاد تقويم مبالغ الربوع المخصصة كتعويض لحوادث عمل طارئة أو أمراض مهنية معاينة قبل أول يناير سنة 1984، حسب الشروط نفسها الخاصة بمعاشات العجز الممنوحة باسم التأمينات الاجتماعية وكما نصت عليها المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الاجتماعى بقرار نماذج الاستمارات التي يجب أن تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.