الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
تتحمل هيئة الضمان الاجتماعي المادة 22 : يحدد الوزير المكلف بالضمان المختصة بالحادث الاخير الربوع المتعلقة بكل حادث من حوادث العمل السابقة فى حالة وقوع حوادث متعاقبة تصيب الشخص نفسه.
وهذه الهيئة مؤهلة لتسيير جميع الربوع المذكورة، ولاسيما تلقى جميع الوثائق واجراء جميع أنواع الرقابة، واتخاذ أي قرار وممارسة أي عمل يتعلق بذلك.
ويتعين على هذه الهيئة أيضا أن تخبر المصاب بأنها أصبحت تتولى صرف جميع الربوع كما تتحمل نهائيا عبء جميع الربوع.