الباب الثاني — أداءات العجز الدائم › الفصل الثاني — الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع
المادة 15
يحدد الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه تبعا للعناصر الآتية :
ريع يحسب لامر، على أساس ما يأتي :
الاجر الوطنى الادنى المضمون المعمول به عند تاريخ الرسملة، كيفما كان الاجر الذي قبضه المصاب، نسبة العجز المحددة.
- السن التي بلغها المصاب عند تاريخ التنام الجرح،
- معامل يطابق سن المصاب وفقا لمقياس يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.