مرسوم رقم 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
الباب الثاني — أداءات العجز الدائم › الفصل الاول — مبلغ الريع
المادة 14
اذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة الا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها تكون فترة اثنى عشر شهرا الواجب اعتمادها في حساب الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 الريع هي المدة التي تسبق أحد التواريخ الآتية حسب طريقة الحساب التى تكون أنفع للمصاب :
تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني، تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الانتكاس أو التفاقم، تاريخ التئام الجروح.