الباب الثاني — أداءات العجز الدائم › الفصل الاول — مبلغ الريع
المادة 13
عملا بالمادة 40 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يحسب الريع على أساس ما يأتي : اذا كان المصاب وقت انقطاعه عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهنى، قد عمل مدة تقل عن اثنى عشر شهرا :
- أجر منصب عمل المصاب اذا عمل مدة شهر واحد على الاقل
- أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي اليها المصاب اذا عمل مدة تقل عن شهر واحد.