مرسوم رقم 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219
الباب الثاني — أداءات العجز الدائم › الفصل الاول — مبلغ الريع
المادة 12
يجب على الطبيب المستشار والطبيب الخبير أن يحدد نسبة العجز الطبية وفق السبب الواردة في جدول المقاييس المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.