المادة 3
يجب أن يسمح استغلال المقاييس الخاصة بعمر المركبات وتحليلها ونشرها ومميزاتها التقنية ووضعيتها القانونية وتوزيعها الجغرافي بالاستعمال الامثل للحظيرة الوطنية، وبالمعادلة بين العرض والطلب والملائمة بينهما وبتخطيط عمليات التجديد وبرامج الاقتناء والمراقبة التقنية، وبتسخير ذلك عند الحاجة.
وتوفر هذه المعطيات من شأنه أن يساعد المتعاملين المعنيين على تحديد أعمال الصيانة والقيام بها وكذا تكوين أعوان لاستغلال المركبات المعنية وصيانتها وسياقتها.
يوضح قرار يصدره وزير النقل أحكام هذه المادة.