مرسوم رقم 84-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 272 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام. 1558
المادة الأولى
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.