الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 8
يعين أعضاء المجلس الادارى بقرار من الوزير الوصى على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وذلك لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تنتهى عضوية المعينين بسبب وظائفهم أو صفاتهم بانتهائها.
وفي حالة انقطاع عضوية عضو في المجلس الادارى، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويقوم العضو المعين الجديد مقام الاول حتى غاية انتهاء عضويته .
المادة و : يتداول المجلس الادارى، بناء على تقرير المدير، في اطار التنظيم المعمول به، في المسائل التي تهم المؤسسة، لاسيما المسائل الآتية :
البرامج العامة لعمل المؤسسة، - المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها. - انشاء ملحقات للمؤسسة أو تحويلها أو - الغاؤها،
- مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة،
- ابرام الصفقات في اطار التنظيم المعمول به ، اقتناء المنقولات وعقود الايجار والتصرف - فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها، 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه قبول أو رفض الهبات والوصايا بدون مقابل ولا شرط أو تخصيص العقارات تسوية النزاعات التقرير السنوى عن النشاط الذي يعدة - ويقدمه مدير المؤسسة.