الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 7
يتكون المجلس الاداري من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط
- ممثل الوزير المكلف بالاعلام، ممثل الوزير المكلف بالتعليم الاساسي ممثل الوزير المكلف بالتعليم التقني
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثلين اثنين ينتخبهما موظفو المركز. - يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب اجتماعات المجلس الاداى حضورا استشاريا.
يمكن المجلس الادارى أن يدعو أي شخص كفء في المسائل المسجلة في جدول الاعمال قصد استشارته.
يقوم المدير بكتابة المجلس الادارى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي