مرسوم رقم 84-271
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يتم التكوين الملقن في المركز طبقا للبرامج الرسمية، وتمنح اثره، شهادات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 | والمتضمن تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات.