مرسوم رقم 84-271
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يهدف المركز الى توفير أنماط التكوين المهنى بالمراسلة مثلما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي