مرسوم رقم 84-271
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
يمكن انشاء ملحقات للمركز في أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار وزاري مشترك من الوزير الوصى ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط.